الصداق ، وإن لم
يكن دخل بها فليس لها شيء » وظاهر قوله عليهالسلام : « الصداق » أنه المسمى كما حققناه سابقا ، لا مهر المثل
، كما أن ظاهره كون العبد مأذونا وإلا لم يكن الخيار بيدها مع عدم إجازة السيد ،
ولكن لها المهر على العبد تتبعه به بعد العتق ، بخلاف ما إذا كان مأذونا ، فإن المهر
يرجع به على السيد ، لما تقدم سابقا من أن مهر العبد المأذون على السيد ، وكذا
ظاهر الصحيح المزبور عدم الفرق بين شرطية الحرية في متن العقد وعدمها بعد صدق
التدليس والغرور والخديعة ، كما سمعته في السابق ، بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما
ذكرناه من الأحكام في المسألة السابقة حتى حكم ظهوره مبعضا وحكم ما لو كانت
الامرأة أمة وإن كان الخيار حينئذ بيد المولى قطعا ، نعم في القواعد هنا « لو ظهر
الزوج معتقا فلا خيار » وفيه ما عرفت بناء على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون
حريته بعتقه بعد كونه زوجا ، أما لو كان المراد أنه حين النكاح معتقا لا حرا
بالأصل فوجه عدم الخيار حينئذ ظاهر ، ضرورة صدق الحرية ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
( قيل ) في محكي
المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة بل نسب إلى أكثر المتقدمين ( إذا عقد
على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ) أي حرة ( فكانت بنت أمة كان له الفسخ ) للتدليس
في الصفة المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوي النصوص السابقة والتعليل في بعضها ،
ولعله لا يخلو من قوة ، خصوصا مع احتمال إرادته من الخبرين [١] الآتيين في
المسألة الاتية ، بل لعله الظاهر من أحدهما. ( و ) لكن مع ذلك ( الوجه ) عند المصنف
، وغيره من المتأخرين ( ثبوت الخيار مع الشرط ) في متن العقد تحقيقا أو تقديرا على
القول به ( لا مع إطلاق العقد ) ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط قبله ، لأصالة
اللزوم ، بخلافه
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٢.