responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 373

الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شي‌ء » ‌وظاهر قوله عليه‌السلام : « الصداق » أنه المسمى كما حققناه سابقا ، لا مهر المثل ، كما أن ظاهره كون العبد مأذونا وإلا لم يكن الخيار بيدها مع عدم إجازة السيد ، ولكن لها المهر على العبد تتبعه به بعد العتق ، بخلاف ما إذا كان مأذونا ، فإن المهر يرجع به على السيد ، لما تقدم سابقا من أن مهر العبد المأذون على السيد ، وكذا ظاهر الصحيح المزبور عدم الفرق بين شرطية الحرية في متن العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرور والخديعة ، كما سمعته في السابق ، بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما ذكرناه من الأحكام في المسألة السابقة حتى حكم ظهوره مبعضا وحكم ما لو كانت الامرأة أمة وإن كان الخيار حينئذ بيد المولى قطعا ، نعم في القواعد هنا « لو ظهر الزوج معتقا فلا خيار » وفيه ما عرفت بناء على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون حريته بعتقه بعد كونه زوجا ، أما لو كان المراد أنه حين النكاح معتقا لا حرا بالأصل فوجه عدم الخيار حينئذ ظاهر ، ضرورة صدق الحرية ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

( قيل ) في محكي المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة بل نسب إلى أكثر المتقدمين ( إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ) أي حرة ( فكانت بنت أمة كان له الفسخ ) للتدليس في الصفة المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوي النصوص السابقة والتعليل في بعضها ، ولعله لا يخلو من قوة ، خصوصا مع احتمال إرادته من الخبرين [١] الآتيين في المسألة الاتية ، بل لعله الظاهر من أحدهما. ( و ) لكن مع ذلك ( الوجه ) عند المصنف ، وغيره من المتأخرين ( ثبوت الخيار مع الشرط ) في متن العقد تحقيقا أو تقديرا على القول به ( لا مع إطلاق العقد ) ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط قبله ، لأصالة اللزوم ، بخلافه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست