أجمع أمة أو بعضها
، فيثبت الخيار حينئذ بالتدليس برقية بعضها للتنقيح ، ولأن السبب في الخيار
التدليس بهذا الوصف ونحوه من غير فرق بين الجميع والبعض ، كما هو ظاهر النصوص ،
لكن في القواعد « إنما يرجع على المدلس بنصيب الرقية ، لأن التدليس إنما وقع
بالنسبة إلى ذلك البعض ، بخلاف الأخر الذي صدق بالإخبار بحريته ».
قلت : قد يحتمل
قويا الرجوع بالكل إلا ما استثنى من أقل المهر أو مهر المثل إن رجع عليها ، لأنه
لم يسلم له ما يريده من النكاح ، وعلى الأول فإن كانت هي المدلسة وكان نصفها مثلا
رقا أغرم للمولى نصف المهر ، ورجع عليها بنصف ما غرمه معجلا ، وتبعها بالباقي بعد
العتق ، ولو كان المولى المدلس لم يكن له شيء من المهر ، بل لو دفعه إليها بإذنه
فتلف كان الرجوع عليه بنصفه ، بل قد سمعت احتمال الرجوع عليه بذلك وإن لم يأذن ،
لكونه غارا ، فهو سبب في الإتلاف أقوى من المباشر ، ولو كان أجنبيا رجع عليه بما
غرمه للمولى من نصف المهر ، بل يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها باذنه فأتلفته ، بل
وإن لم يأذن بناء على احتمال الرجوع به على السيد كذلك.
المسألة ( الثانية )
عكس المسألة
السابقة ، وهي ما ( إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا ) مأذونا ( كان
لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) لأنه من قبلها ، (
و ) لاقتضاء الفسخ ذلك كما عرفته سابقا ، نعم ( لها المهر ) المسمى ( بعده ) لما
عرفته أيضا فيما تقدم ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، لما تقدم
ولصحيح محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه
مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلا ، فان كان دخل بها
فلها
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.