في محله ، نعم لو
لم يكن العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة كان فاسدا ، اللهم إلا أن يريد الشيخ ذلك أو
الأول مع التجوز في البطلان أو أن مذهبه ذلك في نكاح الأمة من دون إذن سيدها ، لما
تقدم في محله ، وخصوص خبر الوليد بن صبيح [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها ، قال :
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي
أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له
عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها
عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من
فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد ، قال : أولادها منه
أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » لكن الظاهر إرادته الفساد مع عدم إجازة
الموالي ، ولا ريب في الفساد حينئذ ، وهو واضح كوضوح الحال في لزوم العقد على
الصحة مع رضا السيد والزوج بعد العلم بالحال.
( و ) أنه ( لا
مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) لهما تقدم من أن مقتضاه رد كل عوض إلى صاحبه ، بل (
و ) لا في أن ( لها المهر ) تماما ( بعده ) لما تقدم من قراره بالدخول ، وقد فرض
كون العقد صحيحا ، ومقتضى صحته لزوم ما تضمنه من المسمى ، ولا يعارضه أن مقتضى
الفسخ رجوع المسمى إلى مالكه وغرامة مهر المثل عوض ما استوفاه من منفعة البضع ،
لما عرفت من أن الفسخ وإن اقتضى ذلك لكن في خصوص المقام ونظائره لا يقتضي سوى فسخ
العقد ورد البضع إلى أهله ، للأدلة الدالة على قرار المهر بالدخول وإن فسخ بعده ،
كما عرفته فيما سبق وتعرفه فيما يأتي ، فما عن ابن الجنيد هنا أيضا من وجوب مهر
المثل واضح الضعف ، كما عرفته فيما تقدم.
( و ) كذا ما (
قيل ) عن المقنع والنهاية وغيرهما ( لمولاها العشر ) إن كانت بكرا ( أو نصف العشر
) إن كانت ثيبا ( ويبطل المسمى ) لصحيح الوليد [٢] الذي هو
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.