قال : إن شاءت » وهما
مع الضعف مطلقان لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأول ، بل في المختلف «
إن العلم بعننه إنما يحصل بالتأجيل سنة ».
هذا ومن المعلوم
سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها اتفاقا ، فإنه أقل
وطء معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه ، نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا
ففي الاعتبار وجهان للشافعية : أظهر هما الاعتبار لحصول التقاء الختانين ، فان
المشهور في معناه التحاذي ، ولتحقق الإيلاج الذي لا يقدر عليه العنين ، وكون
الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها.
ولو كان مقطوع
الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها ، وربما احتمل اعتبار دخول المجموع لأنه مع وجود
الحشفة يكون للوطء المعتبر حد يرجع إليه ، ولا كذلك مع القطع ، فلا يقطع بحصول
المعتبر منه إلا بتغيب الجميع ، وعن التحرير التردد.
( و ) على كل حال
فلها أيضا بعد الفسخ ( نصف المهر ) بلا خلاف معتد به أيضا ، بل لصحيح أبي حمزة [١] السابق المعتضد
بالعمل وبما عن فقه الرضا عليهالسلام[٢] الذي يجب به الخروج عن مقتضى قاعدة الفسخ ، خلافا لأبي على
أيضا ، فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل ، بناء منه على إلحاق الخلوة بالدخول
بالنسبة إلى قرار المهر ، وستسمع الكلام فيه في محله إنشاء الله بل لو سلم كان
المتجه هنا القول بالنصف ، للصحيح المزبور المعتضد بما عرفت الذي لا يعارضه المروي
عن قرب الاسناد [٣] « عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال : عليه المهر ،
ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » بعد قصور سنده والاعراض عنه ، مع أنه
خال عن التقييد بالخلوة.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] المستدرك الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.