يثبت غير العنن من
العيوب بإقرار صاحبه ، واليمين المردودة ، والنكول على قول ، وشهادة عدلين ، وفي
العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات ، لصحيح داود بن سرحان [١] السابق وغيره.
ولو كان لكل من
الرجال والامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما ، لإطلاق الأدلة ، حتى في الرتق
الممتنع إزالته مع الجب ، وإن كان لا يخلو من إشكال باعتبار ظهور النص في أن العلة
في ذلك تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطء ، وهنا لا ضرر لاشتراكهما.
ولو طلق قبل
الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق : ولا فسخ له هنا لعدم الزوجية ،
بل وكذا بعده حتى في الرجعية ، لذلك أيضا مع احتماله فيها ، لبقاء العلقة ، فيفيد
حينئذ تعجيل البينونة ، وحل الخامسة ، والأخت ، وانقطاع الإرث ، ونفقة العدة ،
وليس له الرجعة ثم الفسخ بالعيب ، لكونها بعد العلم به رضا به ، نعم لو لم يعلم
إلا بعد الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال.
وهل يثبت للأولياء
الخيار إذا ظهر لهم العيب؟ الوجه ذلك ، كما في القواعد مع مصلحة المولى عليه ،
زوجا كان أو زوجة ، للعموم المقتصر على خروج الطلاق منه نصا وإجماعا ، وحينئذ فإذا
اختار الإمضاء لم يكن للمولى عليه بعد كما له فسخ ، لكن في القواعد لم يسقط خياره
، وكأنه مناف لإثباته للولي ، نعم قد يحتمل عدم الخيار للولي كما سمعته سابقا في
نظائر المقام ، لأنه منوط بالشهرة ، فهو كالطلاق ، بل لعله المشهور في غير المقام
، لكن سمعت المناقشة فيه هنا ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.