جواز نكاح
الكتابية منطوقا ومفهوما كصحيح ابن وهب [١] وغيره المروي في الكافي والفقيه عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل
المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
والنصرانية؟ فقلت : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر
وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » ومنه يعلم
الكراهة لمن يجد المسلمة في خبر محمد [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد
مسلمة حرة أو أمة » مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » فيه ، وإلى خبر عبد الله
بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ،
فقال : نكاحهما أحب إلى من نكاح الناصبية ، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج
اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا ».
فما عن أبي علي ـ من
حرمة النكاح اختيارا والجواز اضطرارا للخبر المزبور وخبر حفص بن غياث [٤] قال : « كتب إلى
بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب؟
فقال : أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، وهو نكاح ، وأما في الترك
والديلم والخزر فلا يحل له ذلك » ونحوه ، كخبر الخزاز [٥] عنه عليهالسلام ـ واضح الضعف ،
على أن خبر حفص لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في اشتراط الاضطرار المزبور في الجواز
، بل هو في الدلالة على عدمه أظهر ، فيندرج حينئذ في أدلة المختار التي منها ما
عرفت.
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ ـ ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١٠. وذيله في الباب ـ ١ ـ
منها ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.
[٥] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ٧ ص
٤٣٣ الرقم ١٧٢٧.