responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 354

الرماد ، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » ‌بل ظاهر الفقيه العمل به أيضا لروايته له فيه ، وإلى غير ذلك من القرائن ، والأمارات قد تفيد القطع كما استفادته الزوجة حتى قبل منها اليمين ، مع أن العجز عنها لا يقتضي العنن ، فدعوى إمكانه منها دون غيرها ـ على وجه ترد البينة العادلة لو شهدت به لعدم إمكان العلم لها فهي حينئذ مشتبهة في الظن بالقطع ـ كما ترى.

ولعله لذا قبل بعض العامة البينة عليه ، وهو قوي جدا ، بل هو الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين على معنى إمكان حصول القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات ، بل لعل ذلك مراد بني بابويه وحمزة ، لا أن المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع منهما ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( لو ثبت العنن ) بإقراره وغيره ورفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنة على ما ستعرف ( ثم ادعى الوطء فالقول قوله ) أيضا ( مع يمينه ) على الأشهر ، كدعوى عدم العنن أصلا ، لأنه لا يعلم أيضا إلا من قبله ، ويتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه فيقبل قوله ، كدعوى الامرأة انقضاء العدة بالأقراء ، ولعدم ثبوت العنن قبل مضى سنة التأجيل ، وإنما الثابت قبلها العجز الذي يمكن معه العنة وعدمها ، ولذا أجل سنة لتنظر أيقدر على الوطء أم لا؟ فان قدر فلا عنة وإلا ثبت ، فيرجع حينئذ دعواه إلى إنكارها ، كالأول الذي قد عرفت عدم الخلاف والاشكال في ثبوت قوله فيه ، واستصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه ، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب ، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة ، ولأنه ـ بموافقته لأصالة اللزوم ، ويترك لو ترك ـ يكون منكرا ، فيقبل قوله حينئذ بيمينه ، ولإطلاق‌ صحيح أبي حمزة [١] « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الرجل ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست