وعليه أن يحلف
بأنه لقد جامعها ، لأنها المدعية ، قال : فان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل
إليها ، فإن مثل هذا يعرفه النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت
أنها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما ، وأعطيت
نصف المهر ، ولا عدة عليها » وفي المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[١] « وإذا ادعت أنه
لا يجامعها عنينا أو غير عنين ، فيقول الرجل : إني قد جامعتها فعليه اليمين وعليها
البينة ، لأنها المدعية ».
أما ما في المسالك
ـ من إشكال الاستدلال بالصحيح بأن محل البحث ما إذا ثبت عننه ومورد الرواية دعواها
عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك ، وقبول قوله هنا واضح ، كما مر في المسألة الأولى ،
لأنها المدعية وهو المنكر ، لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف موضع النزاع ، لتحقق
العيب ، فهو فيه المدعى ، لزوال ما كان قد ثبت ـ يدفعه ظهور الصحيح في أن مورد
الخلاف بينهما في الوطء وعدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع ، وقد جعلها المدعية فيه
مع موافقة قولها لأصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك ، وما هو إلا لأنها تريد بذلك
إثبات التسلط على الفسخ الشامل للصورتين.
ولعله لذلك ( و ) غيره
مما سمعته لم أجد أحدا قال بتقديم قولها عليه بيمينها. نعم ( قيل ) والقائل الصدوق
في المقنع والشيخ في الخلاف وجماعة : ( إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها
النساء ، وإن كانت ثيبا حشى قبلها خلوقا فان ظهر على العضو صدق ) بل عن الخلاف
دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ولعلها للصحيح [٢] المزبور في البكر
ولخبر عبد الله بن الفضل [٣] عن بعض مشيخته قالت امرأة لأبي عبد الله عليهالسلام أو سأله رجل « عن
رجل تدعى عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولم
يعلم الرجل ،
[١] المستدرك الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٢.