responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 355

وعليه أن يحلف بأنه لقد جامعها ، لأنها المدعية ، قال : فان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها ، فإن مثل هذا يعرفه النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف المهر ، ولا عدة عليها » ‌وفي المحكي‌ عن فقه الرضا عليه‌السلام [١] « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا أو غير عنين ، فيقول الرجل : إني قد جامعتها فعليه اليمين وعليها البينة ، لأنها المدعية ».

أما ما في المسالك ـ من إشكال الاستدلال بالصحيح بأن محل البحث ما إذا ثبت عننه ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك ، وقبول قوله هنا واضح ، كما مر في المسألة الأولى ، لأنها المدعية وهو المنكر ، لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف موضع النزاع ، لتحقق العيب ، فهو فيه المدعى ، لزوال ما كان قد ثبت ـ يدفعه ظهور الصحيح في أن مورد الخلاف بينهما في الوطء وعدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع ، وقد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لأصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك ، وما هو إلا لأنها تريد بذلك إثبات التسلط على الفسخ الشامل للصورتين.

ولعله لذلك ( و ) غيره مما سمعته لم أجد أحدا قال بتقديم قولها عليه بيمينها. نعم ( قيل ) والقائل الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وجماعة : ( إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء ، وإن كانت ثيبا حشى قبلها خلوقا فان ظهر على العضو صدق ) بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ولعلها للصحيح [٢] المزبور في البكر ولخبر عبد الله بن الفضل [٣] عن بعض مشيخته قالت امرأة لأبي عبد الله عليه‌السلام أو سأله رجل « عن رجل تدعى عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرجل ،


[١] المستدرك الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست