الاتي ، ولا تسمع منها
البينة على العنن نفسه ، لكونه لا يعلم إلا من قبله ، ضرورة كونه أعم من العجز عن
وطء امرأة بخصوصها ، بل أشكل في المسالك ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها
كالبينة بكونها حينئذ كالبينة منها ، والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام قيامها ،
وإنما تسمع البينة بإقراره وهي لم تدع إقراره بذلك كي ينزل يمينها المردودة منزلته
، وانما ادعت العيب فينزل يمينها منزلة البينة عليه ، وإن كان قد يدفع بأن المراد
كونها بحكم البينة المسموعة في إثبات الحق ، لا أن المراد بحكم البينة حينئذ في
السماع وعدمه ، نعم قد يشكل أصل الحكم بأن قبول يمينها يقتضي إمكان اطلاع الغير
عليه لا من جهة الإقرار ، فيتجه سماع البينة عليه.
اللهم إلا أن يفرق
بين الزوجة وغيرها بإمكان اطلاعها عليه بدور الأيام وتكرر الأحوال وتعاضد القرائن
بخلاف غيرها ، وهو كما ترى ، ضرورة إمكان تعاضد القرائن للغير أيضا خصوصا مع
الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الأطباء ، ( و ) وردت بها بعض النصوص [١].
بل ( قيل )
والقائل ابنا بابويه وابن حمزة : إنه ( يقام في الماء البارد فان تقلص ) أي تشنج (
حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها ) بل عن الفقيه روايته [٢] عن الصادق عليهالسلام وفقه الرضا عليهالسلام[٣] وظاهرهم الحكم
بها وإن لم تفد القطع بذلك ( و ) إن كان هذا القول ( ليس بشيء ) عند المتأخرين ،
لعدم الوثوق بالانضباط ، وعدم الوقوف على مستند صالح لإرسال الخبر ، نعم هو قول
الأطباء ، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا شرعيا ، لكن الغرض
أن هذه الأمارة المعروفة عند الأطباء ووردت بها الرواية إذا انضمت أيضا إلى ما في
المرسل [٤] من « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.
[٣] المستدرك الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥.