responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 352

لنا في البيع عند البحث عن سقوط الخيار بالتصرف ما يشبه هذا الكلام ، فلاحظ وتأمل.

ولو رضى ببرص مثلا ثم اتسع بعده في ذلك العضو ففي الخيار وعدمه وجهان أقواهما العدم ، كما عن التحرير والجامع ، لأن الرضا بالشي‌ء رضا بما يتولد منه ، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به ، خلافا للفاضل في القواعد فله الخيار ، لأنها عيب لم يحصل الرضا به ، نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه ، لظهور المغايرة حينئذ مع أن المحكي عن المبسوط التوقف منه ، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ، أما مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار ، والله العالم.

المسألة ( السابعة )

العيب جلي أو خفي ، فالجلي قطع المنازعة فيه سهل ، وأما الخفي فلا شك في وجوب البينة على مدعيه ، كما أن على نافيه اليمين ، بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب ، ككونهما طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفيين ، وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه كالعنن لم تسمع البينة.

ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا منهم أنه ( لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة بإقراره ) أو اليمين المردودة ( أو نكوله ) بناء على القضاء به وإن لم يرد اليمين.

( و ) حينئذ فـ ( لو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) لأن الأصل السلامة أو لأنه يترك لو ترك ، ولما تسمعه من الصحيح [١]


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست