زهرة الإجماع عليه
، وهو الحجة مضافا إلى صحيح داود [١] السابق الذي بهما يخص الأصل ومفهوم حصر العيب في غيره [٢] كمفهوم العدد ،
فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط من المنع في
غير محله ، لما سمعت ، بل هو كذلك وإن كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض
ونحوه للإطلاق وإن كان قد يقال : إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية.
نعم لا اعتبار
بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى ، مع الأصل والاحتياط وصحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يتزوج
الأمة إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ».
ثم لا يخفى عليك
أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن والرتق والعفل واحدا والإقعاد والعرج كذلك ،
والأمر سهل بعد وضوح الحكم.
إنما الكلام في
الرد بغيرها كزنا المرأة ، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق ، لقول
علي عليهالسلام[٤] « في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث
كان من قبلها » بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده الذي أثبت به
الخيار الإسكافي ، للخبر السابق ، وللمرسل عنه عليهالسلام[٥] أيضا « أنه فرق بين رجل وامرأة زنا قبل دخوله بها » ولخبر
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [٦] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت
زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق مما استحل من فرجها
» ونحوه صحيح معاوية بن وهب [٧] وحسن
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
[٤] و [٥] الوسائل
الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.