رضي بها ، وإن لم
يعلم بها إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما
أخذت منه بما استحل من فرجها ».
بل ربما احتمل
تنزيل كلام الكل عليه ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، فيراد حينئذ مما في النص
والفتوى ـ عدم القدرة على الجماع في العفل والانقباض ـ أنه لا يتمكن من كماله ،
لكونه ثابتا في قعر الرحم ، فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محله ، ولذا لم تحبل
العفلاء غالبا ، وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذذ فضلا عن
غيرهما ، فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ ، وإلا كان محجوجا بما عرفت.
( وأما
الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا ) كما تقدم الكلام
فيه مفصلا ، ولا خلاف في كونه عيبا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الصحيح [١] السابق.
( وأما العرج ففيه
تردد ) منشؤه من أصالة اللزوم وحصر العيب في غيره في الصحيح [٢] وغيره ، بل هو
ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا ، ومن صدق الزمانة التي سمعت حكمها في صحيح أبى
عبيدة [٣] السابق وصحيح داود بن سرحان [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو
عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا
يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « ترد
البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء » بل وخلاف بين الأصحاب.
( أظهره ) عند
المصنف والفاضل في القواعد والإرشاد ( دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد ) خلافا
لما عساه يظهر من الخلاف والمبسوط والمهذب من
[١] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٤ ـ منها
الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧.