حمل عبارة المتن
وما شابهها على اعتبار ذلك ـ وإن عدم اجزاء الاحتراق وتعجر الوجه واستدارة العين
لكون ذلك ابتداؤه قبل استحكامه ـ يدفعه وضوح بطلانه ، لتعليق الحكم نصا وفتوى على
الاسم ، وعلى كل حال لو اختلفا فالقول قولها إلا أن يشهد به عدلان.
( وأما
البرص فهو ) لغة وعرفا ( البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم
) وعند الأطباء أو السواد كذلك لغلبة السوداء ، لكن قد يمنع تسلط الفسخ به ، للأصل
وعدم الصدق عرفان وإن سلم اشتراكه معه في العلامات ، فاذن ذلك أعم ، وستسمع
التعبير بالبياض في خبر البصري [١].
وكيف كان فلا
اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين بأن البرص غائر في اللحم
إلى العظم دونه ، ومن علاماته أنه إذا غزر في الموضع إبرة لم يخرج دم ، بل ماء
أبيض ، وإن ذلك لم يحمر إذا ، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض ، وإذا كانا أسودين بأن
البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك. وكيف كان فـ ( لا يقضى بالتسلط ) على
الفسخ ( مع الاشتباه ) للأصل وغيره.
( وأما القرن )
بالسكون أو الفتح ( فقد قيل : إنه ) لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء وهو
المسمى بـ ( العفل ) بل في كشف اللثام « هو المعروف عند أهل اللغة » وفي محكي
المبسوط « قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال
ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمى العفل » وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد
الله [٢] عن الصادق عليهالسلام « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون
والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ومضمر البصري [٣] « في الرجل إذا
تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.