( و ) كذا لا بأس
( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران [١] « إن أبا الحسن عليهالسلام كان ينام بين جاريتين » ( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة
) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن إيذائهن ، لكن في الخبر [٢] « لا بأس أن ينام
الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب » ومن أجله وسوس بعض متأخري
المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.
( ويكره ) أيضا (
وطء ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ، وحذرا من اختلاط الماءين ،
ومخالفة ظاهر الآية [٣] وفي خبر محمد بن مسلم [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها
، ولا يتخذها أم ولد ».
بل ( و ) يكره له
وطء ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ، للعيب ، ولأنها لا تفلح ، وخبر
الحلبي [٥] عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها
، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » وحسن ابن مسلم [٦] عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل يشتري
الجارية ويتزوجها بغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا
بأس » بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله.
وبالجملة فلا ريب
في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطء الزانية
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ والباب ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد
والإماء الحديث ١ وفي الموضعين : « الخبيثة يتزوجها الرجل. كما في الكافي ج ٥ ص ٣٥٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤ إن لم يخف العيب على ولده ».