فرض كون الوطء صحيحا
ولو شبهة ، بل في نصوص المسألة الإشارة إلى أن المقام فرد من أفرادها ، مضافا ،
إلى بناء الحرية على التغليب والسراية وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف في
الجملة باعتبار دلالة بعضها على كونه رقا وآخر على الحرية مع غرامة الأب قيمته ،
بل كلام الخصم أيضا غير محرر بالنسبة إلى ذلك ـ عمل المشهور على تلك الأخبار ،
وأطرحوا هذه النصوص ، أو حملوها على استحباب دفع القيمة من الأب أو غير ذلك ،
ولعله الأقوى والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
( لا بأس
أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) يراه أو يسمعه وإن كره ذلك في الحرة ، للأصل وانحطاط
رتبتها عنها ، وصحيح ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليهالسلام : « في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى
ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس » بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرها ، وظهور
إرادة عدم الكراهة من نفي البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل ونقصانه [٢] وأنه لا يسأل عن
أصل الجواز المعلوم في الحرة فضلا عن الأمة ، وإنما سؤاله عن الكراهة الثابتة في
الحرة ولكن مع ذلك للتسامح في الكراهة ومطلوبية الحياء للشارع والتستر في هذا
الأمر قال في كشف اللثام : « لا يبعد القول بالكراهة ، لعموم النهي [٣] عن الوطء وفي
البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما » وهو محتمل لإمكان حمل الصحيح على نفي الشدة
خصوصا بعد الخبر [٤] « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي » والأمر
سهل.
[١] الوسائل الباب ـ
٧٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، وفي المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه « وفقاهته » وهو
الصحيح.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ٠ ـ ١.