responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 313

فرض كون الوطء صحيحا ولو شبهة ، بل في نصوص المسألة الإشارة إلى أن المقام فرد من أفرادها ، مضافا ، إلى بناء الحرية على التغليب والسراية وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف في الجملة باعتبار دلالة بعضها على كونه رقا وآخر على الحرية مع غرامة الأب قيمته ، بل كلام الخصم أيضا غير محرر بالنسبة إلى ذلك ـ عمل المشهور على تلك الأخبار ، وأطرحوا هذه النصوص ، أو حملوها على استحباب دفع القيمة من الأب أو غير ذلك ، ولعله الأقوى والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

( لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) يراه أو يسمعه وإن كره ذلك في الحرة ، للأصل وانحطاط رتبتها عنها ، و‌صحيح ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليه‌السلام : « في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس » ‌بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرها ، وظهور إرادة عدم الكراهة من نفي البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل ونقصانه [٢] وأنه لا يسأل عن أصل الجواز المعلوم في الحرة فضلا عن الأمة ، وإنما سؤاله عن الكراهة الثابتة في الحرة ولكن مع ذلك للتسامح في الكراهة ومطلوبية الحياء للشارع والتستر في هذا الأمر قال في كشف اللثام : « لا يبعد القول بالكراهة ، لعموم النهي [٣] عن الوطء وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما » وهو محتمل لإمكان حمل الصحيح على نفي الشدة خصوصا بعد‌ الخبر [٤] « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي » ‌والأمر سهل.


[١] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، وفي المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه « وفقاهته » وهو الصحيح.

[٣] و [٤] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ٠ ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست