ومضمر ابن يقطين [١] « سألته عن الرجل
يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك » وخبر عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ، قال : لا يحل له
فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له » وخبر أبي هلال [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل
هل يحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ، إن عليا عليهالسلام قد قضى في هذا ،
أن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، قالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال
الرجل : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليهالسلام : ائتني ببينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس
دونه شيء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها حدا ، وأمضى ذلك له » من الشاذ الذي قد
أمرنا بالإعراض عنه ، مع أنه لا ظهور في الأول بالمنع ، بل من المعلوم كون الوجه
في ذلك أنه لا يراه مخالفونا ، بل مما يشنعون به علينا ، فالتنزه عنه أولى ، بل عن
الشيخ أن ذلك ما لم يشترط حرية الولد وإلا زالت الكراهة كما عساه يومئ اليه خبر
إسحاق [٤] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : إنى أكره هذا ،
كيف يصنع إن هي حملت؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بذلك ،
قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ، قال : لا بأس بذلك » بل والثالث المسؤول فيه عن
جارية المرأة من حيث كونها جارية امرأة ، والحصر في الهبة مع معلومية الجواز في
العقد والتمليك بغير الهبة ليس على حقيقته ، بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من
الهبة أو خصوصه ، بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك.
منه ينقدح حينئذ
قوة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى ، بل وقوة جواز كون صيغته بلفظ الهبة.
ومنه يعلم ضعف
الاستدلال بمفهوم قوله تعالى [٥] : ( إِلاّ عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥ ـ ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨.