responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 297

و‌مضمر ابن يقطين [١] « سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك » ‌وخبر عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له » ‌وخبر أبي هلال [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل هل يحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ، إن عليا عليه‌السلام قد قضى في هذا ، أن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، قالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه‌السلام : ائتني ببينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شي‌ء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها حدا ، وأمضى ذلك له » ‌من الشاذ الذي قد أمرنا بالإعراض عنه ، مع أنه لا ظهور في الأول بالمنع ، بل من المعلوم كون الوجه في ذلك أنه لا يراه مخالفونا ، بل مما يشنعون به علينا ، فالتنزه عنه أولى ، بل عن الشيخ أن ذلك ما لم يشترط حرية الولد وإلا زالت الكراهة كما عساه يومئ اليه‌ خبر إسحاق [٤] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : إنى أكره هذا ، كيف يصنع إن هي حملت؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ، قال : لا بأس بذلك » ‌بل والثالث المسؤول فيه عن جارية المرأة من حيث كونها جارية امرأة ، والحصر في الهبة مع معلومية الجواز في العقد والتمليك بغير الهبة ليس على حقيقته ، بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من الهبة أو خصوصه ، بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك.

منه ينقدح حينئذ قوة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى ، بل وقوة جواز كون صيغته بلفظ الهبة.

ومنه يعلم ضعف الاستدلال بمفهوم قوله تعالى [٥] : ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما


[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥ ـ ٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨.

[٥] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦ ـ ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست