لا منصوصة ، ومثله
الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ».
وفيه إمكان الفرق
بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في الثاني ، لأن الشراء قد انقطع بالبيع من
الامرأة مثلا بخلاف التزويج ، فإنه لم يسقط مقتضى الاشتراء بالنسبة إليه ، ضرورة
كونها أمة مشتراة له محتملة الوطء ، أقصى ما هناك سقوط الاستبراء بالنسبة للزوج ،
لعدم كونه مشتريا ، لا أنه بتزويجه يسقط عن المشتري الذي أراد وطيها بذلك الشراء
بعد الطلاق قبل الدخول ، وانتفاء العدة لغير المدخول بها من حيث عقد الزوج ، وهو
غير احتمال وطء السيد الذي لم يحصل للمشترى ما يسقط خطاب الاستبراء بالنسبة إليه
لو أراد الوطء بذلك الشراء ، فلا ريب حينئذ في وضوح الفرق بينهما ، على أن الحكم
في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ، باعتبار إمكان دعوى ظهور النصوص أو
بعضها في العلة المخرج لها عن كونها مستنبطة ، وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في
الأدلة حينئذ من وجه والترجيح للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلة والاحتياط في الفروج
وغير ذلك.
النوع ( الثاني )
من نوعي الملك (
ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبنى على كون
التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
( و ) كيف كان فـ
( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا للإجماع بقسميه عليه وتواتر
النصوص [١] به فما في محكي الخلاف والسرائر من إرسال قول عن بعض
أصحابنا بالمنع منه بل في كشف اللثام أنه معطي كلام الانتصار مسبوق بالإجماع
وملحوق به ، ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلا عن المؤالف كالمنقطع.
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.