ولأن اجتزاء
المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعي فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقوع ، وبالجملة
تستبرأ بتلك مطلقا وإن كان الموجود في النصوص [١] الشراء والاسترقاق لكنها دالة بالفحوى أو بمعونة فتوى
الأصحاب المؤيدة بالاحتياط والتحرز من اختلاط الأنساب على الجميع ، فما عن بعضهم ـ
من الاقتصار على مورد النص لعموم ( ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ )[٢] وأصالة عدم الاشتراط ، وانحصار الأخبار فيما ذكر بل عن ابن
حمزة التصريح باستحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ في غير محله خصوصا
الأخير.
وكيف كان ( فإن
تأخرت الحيضة ، وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما ) بياضا ، وفي
الاجتزاء بالملفق وجه ، الأحوط خلافه ، سيما إذا كان التلفيق من الليل ، كما أن
الأحوط اعتبار الليالي أيضا لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري منصور [٣] وعبد الرحمن [٤] بل عن المفيد
استبراؤها بثلاثة أشهر ، ولكنه متروك.
( و ) على كل حال
فـ ( يسقط ذلك ) أي الاستبراء ( إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها ) المحرم وطؤها فيه
، فيكفي حينئذ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة ، وفاقا للمحكي عن الشيخ
والأكثر ، للعلم بالبراءة مع الأصل بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة ، فلا يحتاج إلى
استثناء ، ول
صحيح الحلبي [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل اشترى
جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء »
وخبر زرعة عن
سماعة [٦] « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب ـ ١٧ ـ من نكاح العبيد والإماء
الحديث ١.