responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 287

المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية ، نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده بغير الطلاق للنصوص [١] المصرحة بذلك التي قد مرت بعضها ، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم.

( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم ( وكذا بناتهم ) وغيرهن إجماعا ، لأنهم في‌ء للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به ، ضرورة كونه بيعا فاسدا.

( و ) كذا يجوز إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ، وللأخبار [٢] فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطء بالملك وغيره ، وأن الجميع للإمام أو فيه حق الخمس ، للرخصة منهم عليهم‌السلام لشيعتهم كي تطيب مواليدهم [٣] كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس [٤].

( تتمة )

( تشتمل على مسألتين ) قد تقدم الكلام في‌ ( الأولى ) منهما في كتاب البيع ، وهي ( كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ) ولو إرثا ( حرم عليه وطؤها ) قبلا بل ودبرا على إشكال ( حتى يستبرءها بحيضة ) مع احتمال وطء السيد لها ، بل وعلمه للنص [٥] على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها ،


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

[٤] الجزء ١٦ ص ١٥٦ ـ ١٥٨.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست