المزبور مع إمكان
منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية ، نعم يقوى أن الاكتفاء
بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده بغير الطلاق للنصوص [١] المصرحة بذلك
التي قد مرت بعضها ، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم.
( ويجوز ابتياع
ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم ( وكذا بناتهم ) وغيرهن إجماعا ،
لأنهم فيء للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء
حقيقة لا به ، ضرورة كونه بيعا فاسدا.
( و ) كذا يجوز
إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ، وللأخبار [٢] فيترتب عليه
حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطء بالملك وغيره ، وأن الجميع للإمام أو فيه
حق الخمس ، للرخصة منهم عليهمالسلام لشيعتهم كي تطيب مواليدهم [٣] كما أوضحنا ذلك
في كتاب الخمس [٤].
( تتمة )
( تشتمل على
مسألتين ) قد تقدم الكلام في ( الأولى ) منهما في كتاب البيع ، وهي ( كل من ملك
أمة بوجه من وجوه التملك ) ولو إرثا ( حرم عليه وطؤها ) قبلا بل ودبرا على إشكال (
حتى يستبرءها بحيضة ) مع احتمال وطء السيد لها ، بل وعلمه للنص [٥] على الاجتزاء
بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها ،
[١] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٠ ـ من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.