responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 286

( و ) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه ( لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ) لأن لها فرجا واحدا لا فرجين ، ولا بالعقد أيضا ، لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح ، نعم في التحليل من الشريك البحث السابق ، ( و ) كذا لا يجوز أيضا غير الوطء من باقي الاستمتاعات.

( و ) كذا ( لا يجوز للمشترى ) مثلا ( وطء الأمة ) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها ( إلا بعد استبرائها ) أما غير الوطء فالظاهر جوازه فتوى ونصا [١].

( ولو كان لها ) أي الأمة المشتراة ( زوج فأجاز ) المشتري ( نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ ) نكاحه ضرورة صيرورته حينئذ كالنكاح المبتدأ باذنه ( وكذا لو علم فلم يعترض ) لما عرفت من فورية الخيار ، فيحرم حينئذ مطلق الاستمتاع بها عليه ( إلا أن تفارق الزوج وتعتد منه إن كانت من ذوات العدد ) لأنه أمة ذات زوج ( و ) قد عرفت الكلام فيها ، نعم ( لو لم يجز نكاحه ) بل فسخه ( لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء ) بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ( في جواز الوطء ) عند الفاضل وغيره ، لإطلاق ما دل [٢] على حلية الأمة المشتراة به ، ولأن المطلوب العلم ببراءة الرحم ، وهو حاصل بذلك ، ولخبر الحسن بن صالح [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم » ‌ولا شك أن فيهن من كانت مزوجة.

لكن الأقوى وجوب العدة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين والفاضل الهندي وغيرهم. بل هو المحكي عن الفاضل في القواعد في العدد ، لأصالة الحرمة قبلها ، ولأنها هي الأصل في فسخ النكاح بطلاق أو غيره ، وأخبار الاستبراء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وطء السيد ، ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة ، والخبر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ و ١٠ و ١٦ و ١٧ و ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست