( و ) كيف كان فقد
عرفت فيما تقدم أنه ( لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ) لأن لها
فرجا واحدا لا فرجين ، ولا بالعقد أيضا ، لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح
، نعم في التحليل من الشريك البحث السابق ، ( و ) كذا لا يجوز أيضا غير الوطء من
باقي الاستمتاعات.
( و ) كذا ( لا
يجوز للمشترى ) مثلا ( وطء الأمة ) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها ( إلا بعد
استبرائها ) أما غير الوطء فالظاهر جوازه فتوى ونصا [١].
( ولو كان لها )
أي الأمة المشتراة ( زوج فأجاز ) المشتري ( نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ ) نكاحه
ضرورة صيرورته حينئذ كالنكاح المبتدأ باذنه ( وكذا لو علم فلم يعترض ) لما عرفت من
فورية الخيار ، فيحرم حينئذ مطلق الاستمتاع بها عليه ( إلا أن تفارق الزوج وتعتد
منه إن كانت من ذوات العدد ) لأنه أمة ذات زوج ( و ) قد عرفت الكلام فيها ، نعم (
لو لم يجز نكاحه ) بل فسخه ( لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء ) بحيضة أو خمسة
وأربعين يوما ( في جواز الوطء ) عند الفاضل وغيره ، لإطلاق ما دل [٢] على حلية الأمة
المشتراة به ، ولأن المطلوب العلم ببراءة الرحم ، وهو حاصل بذلك ، ولخبر الحسن بن
صالح [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم » ولا شك أن فيهن من كانت
مزوجة.
لكن الأقوى وجوب
العدة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين والفاضل الهندي وغيرهم. بل هو المحكي عن الفاضل
في القواعد في العدد ، لأصالة الحرمة قبلها ، ولأنها هي الأصل في فسخ النكاح بطلاق
أو غيره ، وأخبار الاستبراء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وطء السيد ، ولهذا يسقط
لو كان البائع امرأة ، والخبر
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ و ١٠ و ١٦ و ١٧ و ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.