لمعلومية أنه
الأصل في زوال النكاح ، ولإفادته فائدته كالخلع ، ولإشعار التخيير بين لفظ الطلاق
وغيره لقيام الفسخ مقامه في ذلك ، وبه يفرق بين المقام وبين غيره من محال الفسخ
التي لا يتخير فيها بين الطلاق وغيره ، ولخبر ابن زياد [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في ذلك فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها
ويواقعها ، ثم يردها على عبده ، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد
الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب لا تحل له
إلا بنكاح ».
( وقيل : يكون
فسخا ) لا طلاقا ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم لحوق
أحكام الطلاق له ، ومعلومية اعتبار اللفظ المخصوص في الطلاق وأنه لا يقع بالكناية
مطلقا ، ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي كونه طلاقا كالتخيير المزبور ، ودعوى
ظهور النصوص [٢] في التوسعة المزبورة على الوجه المذكور ممنوعة على مدعيها
وإنما هي ظاهرة في التوسعة فيما يحصل به الفسخ وعدم انحصاره في الطلاق ، والخبر [٣] مع عدم جمعه
لشرائط الحجية مبنى على عدم اعتبار تحلل الوطء بين المرتين في الحرمة حتى تنكح ،
وفيه ما عرفته سابقا وتعرفه في محله ، على أنه لا يقتضي عموم لحوق أحكام الطلاق.
فالتحقيق حينئذ
جريان أحكام الطلاق على ما كان منه بلفظه واردا على عقد النكاح الدائم جامعا
لشرائطه المعتبرة فيه ، وحكم الفسخ على غيره وإن كان مورده العقد ، وحينئذ فليس شيء
من اللفظين الأخيرين وما شابههما طلاقا ، لعدم كونهما من ألفاظه ، ولا يعد الفسخ
بهما من الطلقتين المحرمتين لها إلى أن تنكح زوجا غيره ، بل على القول بالإباحة
ليس لفظ الطلاق طلاقا فضلا عنهما ، بل هو حينئذ كما لو وقع على التحليل والمنقطع ،
ومن الغريب ما عساه يظهر من المحكي
[١] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.