عن بعضهم من كون
جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا إذ هو كما ترى. ( ولو
طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة ) بلا إشكال ولا خلاف ( و ) لكن ( هل يجب
أن يستبرئها المشتري بـ ) الحيضة مثلا ( زيادة عن العدة؟ قيل ) كما عن الشيخ
وجماعة ( نعم ، لأنهما حكمان ، وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس عليه
استبراء لأنها مستبرأة ، وهو أصح ) لأن الاستبراء انما هو لتحصيل العلم ببراءة
الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء العدة ، هذا كله في نكاح الأمة
بالعقد.
( وأما ) نكاحها بـ
( الملك فـ ) هو ( نوعان : ( الأول ) ملك الرقبة ) لا خلاف ولا إشكال في أنه (
يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ) بل الإجماع بقسميه
عليه ، والنصوص [١] متواترة فيه ، بل العموم في الكتاب [٢] السالم عن
المعارض كاف فيه.
( و ) كذا لا خلاف
ولا إشكال في جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ) بل الإجماع بقسميه عليه
أيضا مضافا إلى النصوص [٣] ضرورة عدم كون الملك نكاحا ، ولذا جاز له ملك من حرم عليه
وطؤها بالنسب ( لكن متى وطأ واحدة ) بأي وجه كان ( حرمت الأخرى ) عليه ( عينا ).
( و ) كذا له ( أن يجمع بينها
وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعا
) أي ما دامت الاولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه ( فلو
أخرج الأولى ) مثلا ( عن ملكه حلت له الثانية ) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا ( و
) من أنه ( يجوز ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب كما )
أنه ( يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كل واحد منهما وطء
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣.