responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 261

« وإن مات وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها » ‌وهو مع ضعفه سندا ودلالة معارض بغيره مما عرفته وتعرفه ضرورة كون المقام غير مقامه ، وإنما ذكر المصنف ذلك كله مقدمة لقوله ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين.

( وهل يعود ولدها رقا؟ قيل ) والقائل الشيخ وابنا الجنيد والبراج : ( نعم ) هو رق للمولى الأول بل وامه كذلك أيضا ( لرواية هشام بن سالم ) [١] له صحيحا عن الصادق عليه‌السلام في موضع من التهذيب ، وفي آخر عن أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ».

( و ) لكن مع ذلك ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد رقا ) وفاقا لابن إدريس وأكثر المتأخرين ( لتحقق الحرية فيهما ) والحر لا يعود رقا ، والخبر مطرح أو محمول على ما في القواعد من حمل عود الرق فيه على وقوع العتق في مرض الموت والفرض عدم الثلث له ، لاستغراق الدين ، وإن كان فيه أن ذلك يفسد عتقها لا حرية الولد ، إلا أن يحمل قوله عليه‌السلام : « كهيئتها » على المساواة في الحرية ، لكنه بعيد جدا من اللفظ ومن انكشاف عدم الحرية.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢١٣ الرقم ٧٦٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست