( و ) كيف كان فـ ( أم الولد لا
تنعتق إلا بعد وفاة مولاها ) ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ، بل
مطلق نقلها ما دام الولد حيا ، نعم لو مات مولاها والولد حي عتقت ( من نصيب ولدها
) اتفاقا إن وفى ، لانتقالها كلا أو بعضا إليه بالإرث ، فينعتق عليه كلها أو بعضها
، ويسرى العتق في الباقي ، فتقوم عليه من نصيبه.
( ولو عجز النصيب
) عن الكل ( سعت ) هي ( في المختلف ) عند الأكثر ( ولا يلزم ولدها السعي فيه ) أو
الفك من ماله غير الإرث ، ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية ( يلزم ) الولد
السعي إن كان قيمتها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ ،
فتباع ويقضى بثمنها الدين ، وفي محكي الوسيلة كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها ،
( و ) لا ريب في أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما عرفته في الجملة في
كتاب البيع ، وتعرفه فيما يأتي إن شاء الله.
( ولو مات ولدها
وأبوه حي جاز بيعها و ) غيره لأنها حينئذ ( عادت إلى محض الرق ) الخالي من تشبث
الحرية ( و ) صارت كحالها قبل الولادة ، بل ( يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن
رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها ) كما عرفته مفصلا في كتاب البيع ( و ) يأتي
إنشاء الله له تتمة.
بل ( قيل )
والقائل ابن حمزة ( يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت
الديون محيطة بتركته ، بحيث لا يفضل عن الدين شيء أصلا ) لأنه لا نصيب للولد
حينئذ ، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين ، وهو ممنوع كما
حققناه في محله ، ول