( وكذا ) في كونه
سببا للحرمة أبدا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك
وإن لم يكن لعان بينهما ، لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا الى صحيح أبى بصير أو موثقه [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ،
فقال : إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ، ثم لا تحل له
أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها » وحسن
الحلبي ومحمد بن مسلم [٢] عنه عليهالسلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما » وخبر
محمد بن مروان [٣] عنه عليهالسلام « في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا » وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده ، بل هو ظاهر الأول أيضا
بناء على رواية الشيخ له هنا بأو ، لكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني الذي
هو أضبط من الشيخ قطعا ، لكن مع كون ذلك في كلام السائل والاقتصار على الخرس في
الروايتين والتعبير بأو في كلام الأكثر بل هو في معقد إجماعي الغنية ومحكي السرائر
يتجه الاكتفاء بأحدهما ، نعم في محكي التحرير الإشكال في الصماء ، وفي المسالك هو
مبنى على اعتبار الأمرين.
وفيه أنه لو كان
كذلك لم يخص الصماء بالإشكال ، ضرورة كونهما حينئذ من واد واحد ، بل هو مبني على
مفروغية سببية الخرس وحده للروايتين ، وإحدى النسختين ومعقد الإجماعين ، أما الصمم
فقد يتوقف فيه من حيث إنه ليس إلا في سؤال خبر أبى بصير المحتمل كونه مذكورا فيه
لبيان الواقع ، لا لأن له مدخلية في الحكم ، كما أنه ليس في الجواب إلا الحكم
المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تمامية الخرس في التسبيب ، إذ الصمم إن لم
يكن مؤكدا لم يكن مانعا ، فالعمومات حينئذ تقتضي عدم التحريم معه ، ومن الإجماعين
المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤال في مدخليته في الحكم سيما مع قول السائل :
« لا تسمع ما قال » مع تقرير الامام له ، فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم
استلزم ذلك