responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 26

ثبوت الصمم وحده أيضا بعد فرض ظهور الخبر في مدخليته في الحكم ، إذ احتمال الإطلاق في سببية الخرس وتقييد سببية الصمم به لا يرجع إلى محصل.

نعم ربما يقوى في النفس أن الاختلاف المزبور في النصوص للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم ، ومنه ينقدح تخصيص موضوع هذا الحكم المخالف للأصول بذلك ، أما الخرس العارضي بقطع لسان ونحوه وكذلك الصمم فلا يثبت له هذا الحكم ، وهو جيد جدا إن لم يكن إجماع على خلافه.

وعلى كل حال فقد سمعت في المتن وغيره اعتبار ما يوجب اللعان في القذف المسبب لذلك ، وقد يشكل ذلك بخلو الصحيح والحسن بل ومعقد إجماع الغنية عن ذلك ، ومن هنا قال بعضهم : « لو لا الإجماع على القيد المزبور لأمكن جعل السبب مطلقا قذف الزوج الصماء والخرساء » لكن قد يقال مضافا إلى ذلك : إن الخبر الثالث ـ وإن لم يكن مقيدا لهما باعتبار عدم منافاته لهما ـ مشعر بأن التفرقة المزبورة هي اللعان بينهما ، بل لعل السؤال في الخبرين الأولين مبني على ذلك ، بمعنى أن الخرساء والصماء التي لا لعان معها باعتبار خرسها وصممها إذا قذفها زوجها كيف الحكم في هذا القذف؟ فأجاب عليه‌السلام بما عرفت ، أي أن حكم اللعان يجري وإن لم يكن فيكون هذا هو اللعان بينهما ، وهذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل والعمومات ، ومن هنا قيد المصنف وغيره القذف بما يوجبه ، بل هو ظاهر غيره أيضا مما ذكره متصلا بحكم الملاعنة.

ومن ذلك يعلم أن الحكم ثابت على سببي اللعان ، وهو القذف وإنكار الولد ، وهذا معنى قوله : « كيف يلاعنها؟ » أي إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيف يلاعنها؟ فما وقع من بعضهم من التصريح باختصاص الحكم في القذف بالزنا دون نفي الولد في غير محله ، كاحتمال جريان اللعان منها بالإشارة فيه بخلاف الأول ، لما ستعرف من اشتراط اللعان في كل من سببية بعدم الخرس والصمم ، كما هو واضح.

بل من ذلك يعلم أيضا سقوط ما عن الصدوق من ثبوت الحكم لو قذفت الزوجة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست