مجرى العقد الصحيح
المقتضي للشركة ، دون صورة العلم التي هي من الزنا الذي ستعرف فتوى الأصحاب بكون
الولد لمولى الأمة ، ومن هنا قيد بعض الناس موضوع المسألة في غير المأذونين
بالجاهلين ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، لما عرفت سابقا من الفرق بين الزنا
والعقد وإن كان معلوم الفساد لهما ، لخبر رزين [١] السابق المفروض فيه علم العبد بعدم إذن المولى له عالما
بالحكم مع ذلك أولا فالمتجه حينئذ إبقاء إطلاق الأصحاب على حاله ، ودليله ما دل من
النصوص [٢] على أن نكاح الأمة من غير إذن مولاها مقتض لرقية الولد ،
ونكاح العبد من غير إذن مولاه مقتض لرقية الولد ، من غير فرق بين علمهما وبين
اشتباههما ، فمع فرض عدم الاذن لكل منهما اتجه حينئذ الاشتراك إعمالا للسببين معا
بعد معلومية امتناع تعدد المالك للمال الواحد ، نعم لو حصل اشتباه من حر أو حرة
اقتضى ذلك حرية الولد إلحاقا له بأشرف الأبوين ، وتغليبا لجانب الحرية كما سمعته
في نصوص [٣] الأمة التي دلست نفسها فتزوجها حر مشتبها وسمعته أيضا في
العبد الذي تتزوجه الحرة مشتبهة.
( و ) من ذلك يعلم
الحكم فيما ( لو أذن أحدهما ) خاصة دون الأخر ، وأنه متى تحقق ذلك ( كان الولد لمن
لم بأذن ) منهما ، لا لأن الاذن قد أسقط حقه لإذنه ، لاحتمال تزوج المملوك حرا ،
لإمكان المناقشة فيه بعدم اقتضاء الاذن ذلك ، ولذا لو كانا معا مأذونين اشترك
الولد بينهما ، وبإمكان فرض اختصاص تزوج المملوك ، بل لما عرفته من اقتضاء عدم
الاذن في نكاح العبد والأمة رقية الولد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو خبر العلاء بن رزين.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢ و ٥ و ٨.