النص ، على أن
قاعدة النماء قد عرفت كونها في الأم دون الأب كما في سائر الحيوانات ، ولذا غرم
الحر في إتلاف نماء الام بخلاف الحرة ، فتأمل.
( و ) على كل حال
ففي الفرض ( كان مهرها ) المسمى أو مهر المثل ( لازما لذمة العبد إن دخل بها )
ضرورة كون الوطء محترما ، ومتى كان كذلك لم يخل من مهر ، ولكن حيث كان العبد غير
قادر على شيء فهو معسر حينئذ ومن هنا كان المتجه أنها ( تتبع به إذا تحرر ) هذا
إذا لم يجز المولى ، وإلا كان اللازم المسمى تطالب به السيد ، لما عرفت من أن مهر
العبد المأذون على مولاه كنفقة زوجته وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما قدمنا في
المباحث السابقة.
المسألة (
السادسة )
( إذا تزوج
عبد بأمة لغير مولاه فان أذن الموليان ) سابقا أو لا حقا
( فالولد لهما ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفته سابقا من كون ذلك مقتضى العقد ،
من غير فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل الاذن أو بعده ، وبين علمهما بالتحريم
وعدمه ( وكذا لو لم يأذنا ) بلا خلاف أيضا ولا إشكال بعد ما عرفت سابقا من الحكم
برقية ولد الأمة المزوجة بغير إذن في النصوص [١] السابقة التي لا يضر فرض كون المتزوج بها حرا في بعضها ،
وبرقية ولد العبد المتزوج بغير إذن سيده في خبر رزين [٢] السابق المعتضد
بالفتوى.
بل ظاهر إطلاق
المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين علمهما بالتحريم وعدمه ، وإن كان ربما توهم
الاشكال فيه بأنه متجه في صورة الجهل ، للشبهة الجارية
[١] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو خبر علاء بن رزين.