مما لم يكن للعدة
ويبقى غيره ، ضرورة أنك قد عرفت ظهور النصوص في اعتبار توالي التسع المحرمة ، إذ
هي ليست إلا الموثق [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي
يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا » وخبر أبى بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : «
وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع الى زوجها الأول
فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره فيطلقها ، ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها
ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا » وصحيح إبراهيم بن
عبد الحميد [٣] عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهماالسلام « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها
الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجت الأول ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم
تحل له أبدا ».
وهي كما ترى ظاهرة
أو صريحة في اعتبار التوالي ، نعم لا ظهور فيها باعتبار كونها للعدة في التحريم
المؤبد ، بل الصحيح الأخير منها صريح في عدم ذلك ، كما أن الثاني منها صريح أيضا
في أن الثلاثة الأخيرة للسنة ، ومطلق في الثلاثة الثانية ، بل ظاهر الأول منها أن
موضوع المحرمة حتى تنكح وموضوع المحرمة أبدا واحد إلا أن الاولى الثلاث والثانية
التسع ، فالمتجه حينئذ إما تخصيصهما معا
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ ووسطه في الباب ـ ١٧
ـ منها الحديث ١ وذيله في الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.