وإن وقع في بعض
الأدوار عدتين احتمل إلحاق الثالثة بهما كما في مورد النص ، لوجود العلاقة
بالمعنيين ، وعدمه لخروج مجموع الواقع من مورده ، وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا
فيما خرج عن موضع النص والإجماع مجال ـ ثم قال ـ هذا كله في الحرة ، وأما الأمة فيحتمل
تحريمها بالست لتنزيلها منزلة التسع للحرة ، ولأن نكاح الرجلين يتحقق فيهما كتسع
الحرة ، وبالتسع كالحرة ، لأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه
نكحها بين التسع رجلان ، فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد ، وهما التسع
ونكاح الرجلين ، بخلاف الست ، لتخلف الأول ، ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ، لأن
ظاهر النص كون مورده الحرة ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ، ولأن شرط التحريم
المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وذلك منتف في الأمة على كل حال ،
لتوقف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين ، وهو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة ،
وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل ، ووروده في كيفية
مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها ، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية ، من كون
طلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدهما محرمة وهكذا ثلاث مرات يوجب حكما لا يحصل
بدونها ، ومع ذلك ففيها إشكال آخر ، وهو أن الحكم بالتحريم مع تمام العدد يوجب
تعلقه بغير ثالثة وثانية في الأمة لأنه يتم في الحرة بالخامسة والعشرين إن كانت
العدية هي أول الدور ، والسابعة عشر في الأمة ، وذلك غير معهود في حكم التحريم
المرتب على الطلاق ».
قلت مضافا إلى أن
المفهوم من النصوص [١] التي عثرنا عليها اعتبار توالي التسع للعدة في التحريم
المؤبد وهو لا يكون إلا في الصورة الأولى ، فيبقى غيرها على إطلاق ما دل على الحل
بالمحلل في كل ثلاث ، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للحكم بالتحريم المؤبد في صور الشك
تمسكا بإطلاق ما دل [٢] عليه بالتسع خرج ما خرج
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ و ٨ من كتاب الطلاق.