responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 19

وإن وقع في بعض الأدوار عدتين احتمل إلحاق الثالثة بهما كما في مورد النص ، لوجود العلاقة بالمعنيين ، وعدمه لخروج مجموع الواقع من مورده ، وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا فيما خرج عن موضع النص والإجماع مجال ـ ثم قال ـ هذا كله في الحرة ، وأما الأمة فيحتمل تحريمها بالست لتنزيلها منزلة التسع للحرة ، ولأن نكاح الرجلين يتحقق فيهما كتسع الحرة ، وبالتسع كالحرة ، لأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان ، فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد ، وهما التسع ونكاح الرجلين ، بخلاف الست ، لتخلف الأول ، ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ، ولأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وذلك منتف في الأمة على كل حال ، لتوقف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين ، وهو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة ، وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل ، ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها ، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية ، من كون طلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدهما محرمة وهكذا ثلاث مرات يوجب حكما لا يحصل بدونها ، ومع ذلك ففيها إشكال آخر ، وهو أن الحكم بالتحريم مع تمام العدد يوجب تعلقه بغير ثالثة وثانية في الأمة لأنه يتم في الحرة بالخامسة والعشرين إن كانت العدية هي أول الدور ، والسابعة عشر في الأمة ، وذلك غير معهود في حكم التحريم المرتب على الطلاق ».

قلت مضافا إلى أن المفهوم من النصوص [١] التي عثرنا عليها اعتبار توالي التسع للعدة في التحريم المؤبد وهو لا يكون إلا في الصورة الأولى ، فيبقى غيرها على إطلاق ما دل على الحل بالمحلل في كل ثلاث ، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للحكم بالتحريم المؤبد في صور الشك تمسكا بإطلاق ما دل [٢] عليه بالتسع خرج ما خرج‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ و ٨ من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست