( ليس بمحرم )
للأصل وظهور النصوص المزبورة بالكراهة ، خصوصا بعد اشتمال بعضها على التعليل
المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر ، والله العالم.
( فروع )
( ثلاثة )
قد تقدم تفصيل
الكلام فيها.
( الأول : إذا
أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ) للأصل وما عرفته من
جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته. ( وكذا لو كن أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر
من أربع ، لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع. ( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على
انقضاء العدة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها (
فان انقضت ) العدة من ذات العدة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت
سابقا أنه ينكشف بطلانه من أول ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدة فهو أحق بها ما
دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) وإن كانت في
العدة ، كما هو واضح.
( الثاني : لو
كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضا ( على انقضاء العدة
وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح )
على نحو ما سمعته في الكتابية لما سمعته سابقا من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم
التزويج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية ، للفرق بين
الابتداء والاستدامة ، كما تقدم الكلام فيه.