responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 160

الحجر » [١] ‌غير قادح كما أوضحناه سابقا ، فما عن الصدوق ـ من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية [٢] والرواية [٣] ـ واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه هناك وهنا ، والله العالم.

( و ) كذا ( يكره أن يتمتع ببكر ) لها أب أو ( ليس لها أب ) لقول الصادق عليه‌السلام في خبر البختري [٤] « في الرجل يتزوج البكر متعة : يكره للعيب على أهلها » ‌وقول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر المهلب الدلال [٥] : « لا يكون تزويج متعة ببكر » ‌المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة [٦] الدالة على الجواز بل‌ في المرسل [٧] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن ».

وعلى كل حال ( فان فعل فلا يقتضها ) للنهي عنه ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر ابن أبي الهلال [٨] : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها » وفي مرسل ابن أبي حمزة [٩] عنه عليه‌السلام أيضا « في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : لا بأس ما لم يقتضها » ومرسل أبي سعيد القماط [١٠] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ، قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار » ‌الى غير ذلك من النصوص الدالة عليه. ( و ) لكن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المتعة والباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠ ـ ١١ ـ ٠ ـ ٤ والاول عن حفص بن البختري.

(٨ و ٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٢ ـ ٧ والاول عن زياد بن أبى الحلال.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست