الحجر » [١] غير قادح كما
أوضحناه سابقا ، فما عن الصدوق ـ من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم
يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية [٢] والرواية [٣] ـ واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه هناك وهنا ، والله
العالم.
( و ) كذا ( يكره
أن يتمتع ببكر ) لها أب أو ( ليس لها أب ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر البختري [٤] « في الرجل يتزوج
البكر متعة : يكره للعيب على أهلها » وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر المهلب
الدلال [٥] : « لا يكون تزويج متعة ببكر » المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة [٦] الدالة على
الجواز بل في المرسل [٧] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن؟
فليستترن به وليستعففن ».
وعلى كل حال ( فان
فعل فلا يقتضها ) للنهي عنه ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي الهلال [٨] : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب
على أهلها » وفي مرسل ابن أبي حمزة [٩] عنه عليهالسلام أيضا « في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : لا بأس ما لم
يقتضها » ومرسل أبي سعيد القماط [١٠] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها
فأفعل ذلك ، قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن
رضيت ، فإنه عار على الأبكار » الى غير ذلك من النصوص الدالة عليه. ( و ) لكن
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.