responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 159

أو من العواهر ، قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ».

( ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا ) في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدم ما يدل عليه وعلى الكراهة مؤيدا بما سمعته آنفا من النهي [١] عن غير العفيفة ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر محمد [٢] « إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ، قال : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج : قال : المطلقات على غير السنة » وخبر محمد بن الفضيل [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ».

نعم يستحب منعها من الفجور لخبر زرارة [٤] عن أبى جعفر عليه‌السلام « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » ‌وربما تأكد ذلك في الدائم ، لخبره الآخر [٥] قال : « سأل عمار أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الأخر فليحصن بابه » ‌والمراد من حيث التزويج ، وإلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.

كما لا ريب في أصل الجواز لما تقدم سابقا الدالة صريحا عليه وأنه ليس عليه من إثمها شي‌ء [٦] واختلاط الماء بعد أن قال الشارع : « الولد للفراش وللعاهر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ ـ ٤.

[٤] و [٥] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ ـ ٤ والثاني مضمر.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست