( الَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) ، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك ».
( و ) يستحب له
أيضا ( أن يسألها عن حالها مع التهمة ) لخبر أبي مريم [١] عن الباقر عليهالسلام « أنه سئل عن
المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، كن يومئذ يؤمن ، واليوم
لا يؤمن فاسألوا عنهن » لكن في المسالك « إن هذا يقتضي الأمر بالسؤال عن حالها
ولو لغيرها وهو أجود من تعبير المصنف بسؤالها » قلت : بل يقتضي سؤال غيرها خاصة ،
لعدم الجدوى في سؤالها مع التهمة ، بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقا إلا أن
يعلم كونها مأمونة.
( و ) على كل حال
فـ ( ليس ) السؤال المزبور ( شرطا في الصحة ) للأصل وحمل فعل المسلم على الصحيح ،
قيل : وخبر محمد بن عبد الله الأشعري [٢] قلت للرضا عليهالسلام : « الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما
عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ » وفيه أنه يمكن
أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السؤال عن المتهمة أو مطلقا قبل العقد عليها ،
لظهور النصوص في مرجوحية السؤال بعد التزويج ، قال محمد بن راشد [٣] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها
زوجا ، قال : ولم فتشت؟ » وفي مرسل مهران [٤] عنه عليهالسلام أيضا « قيل له : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن
لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم سألها » فالأولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب [٥] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « إنى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل