أولى من تعليل
الفساد بما سمعت وإن كان الذي وقفت عليه ممن تعرض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت
، وفي المسالك وكشف اللثام اختيار التعليل فيها بالاشتراك بالبضع الذي يمكن منع
حصوله في شغار المملوكتين اللتين لا يملكان المهر ، بل قد يمنع فيما أثبتوه من
الشغار في جانب كما في المثال الذي سمعته ، فإنه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة
وبين الرجل ، وكأنهم تبعوا بعض العامة في تعليل الفساد ، لكن الذي حكاه في شرح
الإسعاد عن الامام منهم أنه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك وبالتعليق ، وجعل منشأ
الفساد النهي كما قلناه.
ثم لا فرق في حرمة
الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع ، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد
، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أن الأحوط
اجتنابه ، والله العالم.
المسألة (
السابعة )
( يكره
العقد على القابلة إذا ربته وبنتها ) للنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة
والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي
» وفي خبر آخر [٢] « وصديقي » وخبر عمرو بن شمر [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل
يتزوج قابلته ، قال : لا ولا ابنتها » وخبر أبى بصير [٤] عنه عليهالسلام أيضا « لا يتزوج
المرأة التي قبلت ولا ابنتها » وخبر جابر بن يزيد [٥] عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن
القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل
الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ ـ ٨ ـ ١عن أبى جعفر عليهالسلام.