responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 136

قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » وخبر إبراهيم [١] « إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وولدها » ‌المحمول على الكراهة ، للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الأصل ، وخصوص‌ صحيح البزنطي [٢] « قلت للرضا عليه‌السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ‌المؤيد بإشعار الخبر الأول بها ، فما في محكي المقنع من التعبير بعدم الحلية واضح الضعف ، أو يراد منه الكراهة أيضا.

لكن ظاهر المتن وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية ، ولعله للخبر الأول ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن عمار [٣] المسؤول عن حل القابلة للمولود : « إن قبلت ومرت فألقوا بل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » ‌إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخفتها ، وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه ، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتها ، بل قد يحتمل كراهة أمهات القابلة وأختها لا طلاق المنزلة ، نعم الظاهر تحقق الكراهة بالنسبة إليها أيضا ، فيكره لها أن تتزوجه ، كما يكره له أن يتزوجها ، لأن ذلك مقتضى حرمتها عليه ، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتى ، والنهي في أكثر النصوص متوجه إليه كما هو واضح.

( و ) يكره أيضا أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته لخبر إسماعيل بن همام [٤] قال : « قال أبو الحسن عليه‌السلام : قال محمد بن علي في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها ، فصار بمنزلة الأب كان قبل ذلك أبا لها » ‌وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم‌ خبر الهلالي [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، قال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس » ‌والنهي‌ في خبره الآخر [٦] « سألت‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤ ـ ٦ ـ٢.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥ ـ ٤ ـ ٤ والثالث بطريق الصدوق ( قده ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست