قال : لا ولا
ابنتها هي كبعض أمهاته » وخبر إبراهيم [١] « إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وولدها » المحمول
على الكراهة ، للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الأصل ، وخصوص صحيح البزنطي [٢] « قلت للرضا عليهالسلام يتزوج الرجل
المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » المؤيد بإشعار
الخبر الأول بها ، فما في محكي المقنع من التعبير بعدم الحلية واضح الضعف ، أو
يراد منه الكراهة أيضا.
لكن ظاهر المتن
وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية ، ولعله للخبر الأول ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن عمار [٣] المسؤول عن حل
القابلة للمولود : « إن قبلت ومرت فألقوا بل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت
عليه » إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخفتها ، وفي شمول الكراهة
للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه ، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي
قبلتها ، بل قد يحتمل كراهة أمهات القابلة وأختها لا طلاق المنزلة ، نعم الظاهر
تحقق الكراهة بالنسبة إليها أيضا ، فيكره لها أن تتزوجه ، كما يكره له أن يتزوجها
، لأن ذلك مقتضى حرمتها عليه ، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتى ، والنهي في أكثر
النصوص متوجه إليه كما هو واضح.
( و ) يكره أيضا أن يزوج ابنه
بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته لخبر إسماعيل بن همام [٤] قال : « قال أبو
الحسن عليهالسلام : قال محمد بن علي في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها
آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها ، فصار
بمنزلة الأب كان قبل ذلك أبا لها » وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم خبر
الهلالي [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، قال : إن كانت
الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس » والنهي في خبره الآخر [٦] « سألت
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤ ـ ٦ ـ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل
الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥ ـ ٤ ـ ٤ والثالث بطريق الصدوق ( قده
).