responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 135

أولى من تعليل الفساد بما سمعت وإن كان الذي وقفت عليه ممن تعرض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت ، وفي المسالك وكشف اللثام اختيار التعليل فيها بالاشتراك بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين لا يملكان المهر ، بل قد يمنع فيما أثبتوه من الشغار في جانب كما في المثال الذي سمعته ، فإنه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة وبين الرجل ، وكأنهم تبعوا بعض العامة في تعليل الفساد ، لكن الذي حكاه في شرح الإسعاد عن الامام منهم أنه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك وبالتعليق ، وجعل منشأ الفساد النهي كما قلناه.

ثم لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع ، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد ، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابه ، والله العالم.

المسألة ( السابعة )

( يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها ) للنهي عنه‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » وفي خبر آخر [٢] « وصديقي » ‌وخبر عمرو بن شمر [٣] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قلت له : الرجل يتزوج قابلته ، قال : لا ولا ابنتها » وخبر أبى بصير [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يتزوج المرأة التي قبلت ولا ابنتها » وخبر جابر بن يزيد [٥] عن أبى جعفر عليه‌السلام « سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ ـ ٨ ـ ١عن أبى جعفر عليه‌السلام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست