ترك بعض ذراعه أو
بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكان به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ،
وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في
صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، فأما إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن
رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء
فليمض في صلاته » فهو مع ما تراه في متنه قابل للحمل على أدلة الترتيب أيضا ، إذ
أقصى ما فيه ترك الاستفصال ، وهو وان كان عقيب السؤال يفيد العموم إلا انه غير
صالح لمعارضة تلك الأدلة كما هو واضح ، وما عساه يقال : انه يمكن استثناء ذلك من
الترتيب سيما مع عدم صراحة أدلته في شمول مثل هذه الصورة فيه ما لا يخفى ، ومثله
ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة أخذا بظاهر ما تقدم من قوله : (
ومسح ) ونحوه ، وفيه انه لا وجه للخروج عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب بمجرد ذلك ،
وقد عرفت صحة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقل مسمى الغسل الحاصل بإمرار اليد الذي هو
كالدهن.
ويسقط ما تقدم من
الترتيب بارتماسة واحدة للإجماع المحصل والمنقول ، وقول الصادق عليهالسلام[١] في صحيحة زرارة :
« ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » ول قوله عليهالسلام في حسن الحلبي [٢] : « إذا ارتمس
الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ونحوه مرسله [٣] قال : حدثني من
سمعه يقول عليهالسلام : « إذا اغتمس الجنب في
الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » وبذلك كله يقيد ما دل على وجوب الترتيب
في غسل الجنابة ان سلم الشمول فيها لنحو المقام ، وإلا فلا معارضة حينئذ أصلا ،
ومن العجيب ما في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بأن المرتمس يترتب حكما وان لم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٥.