responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 93

ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكان به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه ، فأما إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شي‌ء فليمض في صلاته » فهو مع ما تراه في متنه قابل للحمل على أدلة الترتيب أيضا ، إذ أقصى ما فيه ترك الاستفصال ، وهو وان كان عقيب السؤال يفيد العموم إلا انه غير صالح لمعارضة تلك الأدلة كما هو واضح ، وما عساه يقال : انه يمكن استثناء ذلك من الترتيب سيما مع عدم صراحة أدلته في شمول مثل هذه الصورة فيه ما لا يخفى ، ومثله ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة أخذا بظاهر ما تقدم من قوله : ( ومسح ) ونحوه ، وفيه انه لا وجه للخروج عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب بمجرد ذلك ، وقد عرفت صحة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقل مسمى الغسل الحاصل بإمرار اليد الذي هو كالدهن.

ويسقط ما تقدم من الترتيب بارتماسة واحدة للإجماع المحصل والمنقول ، وقول الصادق عليه‌السلام [١] في صحيحة زرارة : « ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » ول‌ قوله عليه‌السلام في حسن الحلبي [٢] : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ونحوه‌ مرسله [٣] قال : حدثني من سمعه يقول عليه‌السلام : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » وبذلك كله يقيد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة ان سلم الشمول فيها لنحو المقام ، وإلا فلا معارضة حينئذ أصلا ، ومن العجيب ما في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بأن المرتمس يترتب حكما وان لم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست