له : قد بقيت لمعة
في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال عليهالسلام : ما كان ضرك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده » قيل ونحوه
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا ينافي العصمة ، إذ ليس فيه انه نسيه ، أو ان القائل
أصاب ، نعم يمكن القول باستحباب الابتداء بالأعلى فالأعلى كما استظهره الشهيد رحمهالله في الذكرى وربما
يشعر به حسنة زرارة المتقدمة «
ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين » بل هو المنساق الى
الذهن من ملاحظة الأدلة المتعارف في الغسل ، لكن لا يبعد عدم استحباب التدقيق في
ذلك ، وليعلم أيضا ان مقتضى إيجاب الأصحاب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة انه متى
بقيت لمعة أغفلها المغتسل وجب الإعادة عليها وعلى ما بعدها إلا إذا كانت في الجانب
الأيسر ، فالواجب غسلها حينئذ فقط ، لعدم إيجاب الترتيب في نفس أجزائه ، وبذلك كله
صرح جماعة ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، وعليه يحمل قول الصادق عليهالسلام[١] في صحيح أبي بصير : « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد
بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك
اللمعة بيده » فإنه يحتمل ان تكون اللمعة في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن
ولما يشرع في الجانب الأيسر ، فيراد من قوله : ( اغتسل ) أي في حال الغسل ، ونحوه الخبر المروي عن نوادر
الراوندي [٢] مسندا عن الكاظم عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : « اغتسل رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من جنابة ، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك
الموضع ثم صلى بالناس ».
وأما ما رواه في الصحيح [٣] عن الباقر عليهالسلام قال : « قلت له :
رجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.