مع معارضتها بما
سمعت ، مع ان في بعضها الجواب عن ذلك بلفظ ( لا أحب ) المشعر بالكراهة ، بل روى
الحر في الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب اللباس للعياشي [١] عن علي بن موسى
الرضا عليهالسلام قال : « يكره ان يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في
خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء » وهي مصرحة بلفظ الكراهة حاكمة على
غيرها من الروايات بمعونة ما تقدم ، وكما دلت على كراهة الخضاب للمجنب كذلك دلت
على كراهة الجنابة للمختضب ، كما اشتمل غيرها على النهي عنه أيضا ، وصرح به غير
واحد من الأصحاب ، فلا مانع من القول به أيضا ، لكن في بعض الأخبار ما يدل على
ارتفاع الكراهة بما إذا صبر حتى أخذ الحناء مأخذه كما في خبر أبي سعيد [٢] قال : قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام : « أيختضب الرجل وهو جنب؟
قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ، ثم سكت قليلا ، ثم قال : يا أبا
سعيد ألا أدلك على شيء تفعله ، قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء
مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » وقد تحمل عبارة المقنعة على ذلك ، فإنه قال بعد ان ذكر
كراهة الاختضاب بعد الجنابة : « فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج ذلك » وحملها في
المعتبر على وقوع الجنابة اتفاقا لا اختيارا ، وكان ما ذكرناه أولى.
وحيث فرغ المصنف
من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في الغسل ، فقال :
( وأما
الغسل )
فواجباته المتوقف
صحته عليها خمس الأول النية إجماعا كما في كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل ، ولا
يعتبر فيها سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.