( لا ينتقل ) [١] فيلزم حصول أجزاء
من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها ، إلا انها خفيفة لا تمنع الماء
منعا تاما ، فكرهت لذلك ، على انه لا يلتئم على ظاهره قطعا لأنه يقتضي المنع من
الجنابة بعد الخضاب ، مع تصريحه انه لا حرج في ذلك مع الأخبار [٢] الدالة على نفي
البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران.
وعلى كل حال فيدل
على ذلك ـ مضافا الى الأصل وما سمعت ـ الأخبار المتضمنة نفي البأس عن الخضاب حال
الجنابة ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي [٣] : « لا بأس أن
يختضب الرجل وهو جنب » لكن قيل انه في بعض نسخ الكافي ( يحتجم ) ( بدل يختضب )
فيسقط الاستدلال به حينئذ ، وخبر ابن جميلة [٤] عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة
» ونحوه غيره في الدلالة على ذلك ، وأما الكراهة فقد صرح بها في المقنعة والمبسوط
والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس
والذكرى وغيرها ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لم أعثر على مخالف
في ذلك ولا من نسب اليه سوى الصدوق رحمهالله ، فإنه قال : لا بأس كالروايات المتقدمة مع عدم صراحته ،
لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع ، ويدل عليها ـ مضافا الى ما سمعت ـ
الأخبار المشتملة على النهي عن ذلك ، كقول الصادق عليهالسلام[٥] في خبر كردين « لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو
مختضب » ونحوه غيره في النهي عنه ، إلا انه يجب حمله فيها على الكراهة ، لقصورها
عن إفادته سندا ،