ومما يرشد أيضا
الى عدم كون التيمم موافقا للقاعدة إطلاق النص والفتوى بوجوبه من غير تقييد بما
إذا لم يتمكن من الاغتسال ، مع انه لا إشكال في اشتراط التيمم الذي هو على وفق
القاعدة بعدم التمكن من الطهارة المائية ، بل صرح بعضهم هنا بوجوب التيمم سواء
تمكن من الاغتسال أو لا بزمان مساو للتيمم أو أقصر أو لا ، كما انه صرح بعضهم ان
هذا الموضع أي الخروج من المسجدين مما يختص به وجوب التيمم عن الاغتسال ، نعم ربما
ظهر من الشهيد رحمهالله فقط القول بوجوب الاغتسال بشرط مساواة زمانه لزمن التيمم
أو أقصر ، وربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه معللا ذلك بأن فيه جمعا بين ما دل على
وجوب التيمم هنا وبين ما دل على اشتراطه بعدم الماء ، مع ان إطلاق الحكم بوجوب التيمم
في الرواية مبني على الغالب من عدم التمكن من الاغتسال بدون تلويث للمسجد في
النجاسة ، سيما مع كون مورد الخبر المحتلم ، أو على الغالب من زيادة زمان الغسل
على زمن التيمم ، وربما يؤيده معروفية كون التيمم طهارة اضطرارية لا ترتكب إلا مع
فقد الماء حتى صار ذلك أصلا بالنسبة للتيمم ، فيكون الإطلاق حينئذ منزلا على القيد
المعلوم ، وأيضا لا يتصور مانع من جواز الغسل سوى استلزامه للمكث المحرم ، وهو إذا
جاز للتيمم مع عدم إذهابه لحدث الجنابة فليجز بالنسبة للغسل بطريق أولى ، بل هو
الموافق لقوله عليهالسلام : ( ولا يمر فيه جنب ).
وفيه ـ بعد تسليم
عموم الأدلة الدالة على اشتراط كل تيمم بعدم الماء ـ انه ينبغي القول حينئذ بوجوب
الغسل طال زمانه على زمن التيمم أو قصر ، والاعتذار عن ذلك بعدم وجود القائل به
ضعيف ، إذ كما انه لم يقل أحد قبل هذا القائل بوجوب الاغتسال مع طوله على زمان
التيمم كذلك لم يقل أحد به مع قصره ، لإطلاق الأصحاب وجوب التيمم ، وتنزيله
كالرواية على الغالب يقضي بوجوب الاغتسال وان طال ، بل المتجه