responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 54

يندب أن لا يضع ضعيف ، وظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها كما هو ظاهر الأصحاب بلا خلاف أعرفه فيه ، بل في المنتهى انه مذهب علماء الإسلام ، وفي غيره انه المجمع عليه ، بل ظاهر إطلاق النص والفتوى انه يجوز له ذلك وان استلزم لبثا طويلا ، وما عساه يظهر ـ من بعضهم ان المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذا في مقابلة الوضع ، وإلا فلا يحل لأجله ما كان محرما سابقا كاللبث فيما عدا المسجدين والجواز فيهما ، بل هما باقيان على حرمتهما وان حل الأخذ ـ مخالف لظاهر النص والفتوى ، فتأمل.

والذي يقوى في ذهن القاصر أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعا ، بل المراد حرمة الدخول للوضع كما يشعر به ذكره في مقابلة جواز الأخذ منها ، إذ من المعلوم ان المراد الدخول إليه للأخذ منه ، ويشعر به أيضا التعليل المتقدم في الرواية ، وربما يشير اليه استدلال المصنف في المعتبر ، ونحوه العلامة في بعض كتبه على حرمة الوضع بقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ) وليس له وجه يحمل عليه سوى ان يكون المراد منه أن المفهوم من الآية انه لا يجوز الدخول للمساجد لغرض من الأغراض إلا لغرض الاجتياز ، فيبقى حرمة الدخول للوضع مشمولا للآية ، ومن هنا قال ابن فهد في المقتصر : « انه لو وضع فيه شيئا من خارج المسجد حل له قطعا ، وقال قبل ذلك : ان المراد بالوضع الوضع المستلزم للدخول واللبث لا أن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز » انتهى. وهو عين ما ذكرنا ، وما أورد عليه بعض المتأخرين من انه قول بعدم حرمة الوضع ، لكون اللبث محرما في نفسه وضع أو لم يضع ففيه ان ذلك لا يصح للإيراد به عليه ، بل هو بيان لكلامه ، فان مراده من حرمة الوضع حرمة الدخول للوضع ، وإلا فلو لم يدخل أو دخل بعنوان الاجتياز أو الأخذ فلا يحرم عليه الوضع ، وهو متجه مؤيد بالأصول السالمة عن المعارض سوى ما عرفت ، وهو لا ظهور فيه ، وبكثير من الوجوه الاعتبارية ، نعم الإنصاف ان عبارات كثير من الأصحاب تأبى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست