يندب أن لا يضع
ضعيف ، وظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها كما هو ظاهر الأصحاب بلا خلاف أعرفه فيه ،
بل في المنتهى انه مذهب علماء الإسلام ، وفي غيره انه المجمع عليه ، بل ظاهر إطلاق
النص والفتوى انه يجوز له ذلك وان استلزم لبثا طويلا ، وما عساه يظهر ـ من بعضهم
ان المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذا في مقابلة الوضع ، وإلا فلا يحل لأجله ما
كان محرما سابقا كاللبث فيما عدا المسجدين والجواز فيهما ، بل هما باقيان على
حرمتهما وان حل الأخذ ـ مخالف لظاهر النص والفتوى ، فتأمل.
والذي يقوى في ذهن
القاصر أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعا ، بل المراد حرمة الدخول للوضع كما يشعر به
ذكره في مقابلة جواز الأخذ منها ، إذ من المعلوم ان المراد الدخول إليه للأخذ منه
، ويشعر به أيضا التعليل المتقدم في الرواية ، وربما يشير اليه استدلال المصنف في
المعتبر ، ونحوه العلامة في بعض كتبه على حرمة الوضع بقوله تعالى ( وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ) وليس له وجه يحمل عليه سوى ان يكون المراد منه أن المفهوم
من الآية انه لا يجوز الدخول للمساجد لغرض من الأغراض إلا لغرض الاجتياز ، فيبقى
حرمة الدخول للوضع مشمولا للآية ، ومن هنا قال ابن فهد في المقتصر : « انه لو وضع
فيه شيئا من خارج المسجد حل له قطعا ، وقال قبل ذلك : ان المراد بالوضع الوضع
المستلزم للدخول واللبث لا أن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض
الاجتياز » انتهى. وهو عين ما ذكرنا ، وما أورد عليه بعض المتأخرين من انه قول
بعدم حرمة الوضع ، لكون اللبث محرما في نفسه وضع أو لم يضع ففيه ان ذلك لا يصح
للإيراد به عليه ، بل هو بيان لكلامه ، فان مراده من حرمة الوضع حرمة الدخول للوضع
، وإلا فلو لم يدخل أو دخل بعنوان الاجتياز أو الأخذ فلا يحرم عليه الوضع ، وهو
متجه مؤيد بالأصول السالمة عن المعارض سوى ما عرفت ، وهو لا ظهور فيه ، وبكثير من
الوجوه الاعتبارية ، نعم الإنصاف ان عبارات كثير من الأصحاب تأبى