responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 55

التنزيل على هذا ، فتأمل ، وطريق الاحتياط غير خفي‌

ويحرم على الجنب أيضا الجواز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة كما هو خيرة الغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا بل عليه الإجماع في الغنية والمدارك ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، ولعل ذلك يكون قرينة على عدم ظهور الخلاف من المفيد وسلار والشيخ في الجمل ، كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري وان أطلقوا جواز الاجتياز في المساجد ، فيكون مرادهم في غير المسجدين ، وما نقله في كشف اللثام عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه ، بل لعل الظاهر منه القول بالحرمة فيه ، قال : « والمكروهات الأكل والشرب ـ الى ان قال ـ : والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يدخلهما على حال ، فان كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد ان تيمم من موضعه ، ويكره مس المصحف » فان مقتضى عدم عطفه له على المكروهات بل ذكر النهي عنه بالخصوص الحرمة كما هو واضح.

وكيف كان فيدل عليه مضافا الى ذلك المعتبرة المستفيضة المشتملة على الرخصة في الاجتياز فيما عدا المسجدين المعتضدة بإطلاق النهي عن المرور في غيرها ، وبذلك كله يقيد إطلاق الآية وغيرها الدالة على جواز الاجتياز في سائر المساجد ، ثم ان ظاهر بعض الأدلة المتقدمة وغيرها كقول الباقر عليه‌السلام [١] في خبر أبي حمزة الثمالي في حديث : « ان الله أوحى الى نبيه ان طهر مسجدك ـ الى ان قال ـ : ولا يمر فيه جنب » وقول الصادق [٢] عليه‌السلام في الحسن : « للجنب ان يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » عدم جواز مطلق الدخول للمسجدين سواء كان للاجتياز أو لأخذ المتاع ، ومن هنا قال في الغنية :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست