من الآية ، خصوصا
والتيمم سيأتي ذكره بقوله تعالى [١] بعد هذه الآية ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) الى آخره. على ان ذلك غير خاص بالسفر أيضا ، بل الحضر كذلك
مع عدم التمكن من الاستعمال ، ومع ذلك كله مخالف لما جاء عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام في تفسيرها ، ففي
مجمع البيان ان المروي [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام ( ان المراد لا تقربوا مواضع الصلاة ) ويقرب منه المرسل [٣] عن علي بن
إبراهيم في تفسيره ، لا يقال : انه لا يحرم على السكران القرب الى المساجد من حيث
كونها مساجد ، لأنا نقول قد يكون المراد من الصلاة نفسها بالنسبة إلى السكران والى
الجنب مواضعها على طريق الاستخدام أو غيره ، على ان ذلك اجتهاد في مقابلة النص.
ومما يدل على أصل
الدعوى وعلى المراد في الآية قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة وابن مسلم [٤] قالا : قلنا له عليهالسلام : « الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض
والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) » وللمروي [٥] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة من الأخبار « ان الله كره لي ست خصال ، وكرهتهن
للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، ـ وعد منها ـ إتيان المساجد جنبا » فان
الظاهر ان المراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الأخبار ، ويمكن الاستدلال عليه
بما ورد [٦] في عدة من
الروايات « عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمر فيها » فان الاستدراك
ظاهر في حرمة ما عدا المستدرك ، والحاصل ان الظاهر من