إلى الأكثر وكبراء
الأصحاب ، وفي الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى ما سمعته من دعوى
تعارف نقش اسم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الدرهم ، فيدل عليه حينئذ الموثقة ، ويتم بعدم القول
بالفصل ، وان كان في ذلك ما فيه ، ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه حرمة مسه بعد
اقتصار الموثق على لفظ الجلالة ، والى انه المناسب للتعظيم ، لكن الأولى قصر الحكم
بما قيده به في الروضة ، فلا يجري الحكم بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس
وان كان المقصود التشرف بها ، مع احتمال التعميم كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله
كاسم الله.
ويحرم على الجنب
أيضا الجلوس في المساجد كما في السرائر والقواعد ، ولعل مرادهم بالجلوس اللبث
والمكث فيها ، فيكون عين ما في الخلاف والمنتهى والإرشاد والذكرى والدروس ، بل عن
سائر كتبه وجامع المقاصد ، بل عن سائر تعليقاته ، وفي المنتهى انه لا نعرف فيه
خلافا إلا من سلار ، وفي غيره انه أطبق عليه الأصحاب عدا سلار ، ولعل ذلك يكون
قرينة على كون المراد باللبث والمكث مطلق الدخول عدا الاجتياز حتى يكون موافقا لما
في الفقيه والمقنع والهداية ولما في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر
والنافع ، لقولهم فيها : انه يحرم دخول المساجد إلا اجتيازا ، وان أبيت تنزيل
الكلمة على ذلك كان الأقوى الأخير ، فيحرم الدخول مطلقا إلا ما استثني للإجماع في
الغنية ، بل لعله ظاهر الخلاف أيضا ، وقوله تعالى [١]( لا
تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ) لظهور ان المراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة بقرينة قوله
تعالى ( إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ).
وما يقال : من
احتمال ان يراد بعبور السبيل السفر فيكون المعنى لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا
إلا في السفر ، فان لكم ذلك مع التيمم ففي غاية الضعف ، لمخالفة الظاهر