ومن هنا قال في
المنتهى في المقام : « انه يمكن أن يقال : إنها تجلس ستة أيام أو سبعة ، لأن
الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء ، لأنه حيض في الحقيقة ، ولأن قوله عليهالسلام[١] : « تجلس أيام
حيضها التي كانت تحيض » كما يتناول الماضي يتناول المستقبل » ولا يخفى ضعفه ، نعم
يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع الى نسائها لقول الصادق عليهالسلام[٢] في الموثق : «
وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ،
واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة » الحديث. واشتماله على ما لا
نقول به من الاستظهار مع إمكان فرضه بما لا ينافي المختار غير قادح في الحجية ،
والظاهر ان مراده عليهالسلام بقوله أيام نفاسها أيام حيضها كما يشعر به أوله ، وإلا فلا
رجوع لها الى أيام النفاس كما صرح به غير واحد وان أشعر بذلك خبر محمد بن يحيى
الخثعمي [٣] لكنه شاذ ، بل لعل الأول أيضا كذلك كما سمعته سابقا من
المصنف في المعتبر ، ولعله لظهوره في غير المبتدأة ، وهي لا ترجع الى ذلك في الحيض
فضلا عن النفاس ، والأقوى ما تقدم.
ثم انه إذا استمر
الدم في النفساء وجلست الأيام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة الى ما عليها من
أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب ، ثم ينتقل الى تعرف حال دمها أو مضي شهر؟
يظهر من بعض الأصحاب كالمصنف في المعتبر الأول ، ويحتمل الثاني ، ويظهر وجهه مما
تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض ، كما أنه تقدم أيضا البحث عن استحباب
الاستظهار ووجوبه ، فتأمل جيدا.
ولو كانت حاملا
باثنين مثلا وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول عند علمائنا كما في
المنتهى وعن التذكرة ، واستيفاء عدد أيامها من وضع الأخير فيدخل فيه ما بقي من عدد
أيام النفاس الأول ان لم يتخلل بينهما عشرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٨.