والإرشاد والقواعد
وجامع المقاصد والمسالك والروض ، وكاد يكون صريح الوسيلة والجامع والسرائر ،
لتقييدهم غيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، وهو المنقول عن الخلاف قال : « ان الذي
يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب » انتهى. لكني لم أجده فيما حضرني من النسخة ، ولعله سقط
منها ، بل الذي وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل ، قال فيه : «
إذا أولج في بهيمة ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن مقتضى المذهب ان عليه
القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، وأما الكفارة فلا تلزمه للأصل ، وكذا الحد ، بل يجب
عليه التعزير » انتهى. فان مقتضى إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك ، ومنه يظهر
حينئذ وجوب الغسل ، ويشعر به استظهارهم من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل ، لحكمه
بالقضاء كما ستعرف.
وكيف كان فالحجة
على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض ، واستصحاب يقين الطهارة ، وقضاء
مفهوم قوله عليهالسلام[١] : ( إذا التقى
الختانان فقد وجب الغسل ) ومفهوم ما دل [٢] على قصر الغسل على الانزال من شرط وغيره ، كالحصر في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( انما الماء من الماء ) ونحوه على الأصح من العموم في
المفهوم ، وخروج البعض غير قادح في الحجة خلافا لظاهر الشيخ في صوم المبسوط
لإبطاله الصوم بوطء البهيمة ، وصريح العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة
، والأستاذ المعظم الآغا في شرحه ، وشيخنا الفاضل في الرياض ، وقواه الشهيد في
الذكرى ، وهو المنقول عن المرتضى رحمهالله بل يظهر منه دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلمات ، قال
على ما حكاه عنه في المختلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة وادعائه الإجماع
على ذلك : « وأما الأخبار المتضمنة لإيجابه عند
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ـ ٥.