responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 37

والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والروض ، وكاد يكون صريح الوسيلة والجامع والسرائر ، لتقييدهم غيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، وهو المنقول عن الخلاف قال : « ان الذي يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب » انتهى. لكني لم أجده فيما حضرني من النسخة ، ولعله سقط منها ، بل الذي وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل ، قال فيه : « إذا أولج في بهيمة ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، وأما الكفارة فلا تلزمه للأصل ، وكذا الحد ، بل يجب عليه التعزير » انتهى. فان مقتضى إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك ، ومنه يظهر حينئذ وجوب الغسل ، ويشعر به استظهارهم من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل ، لحكمه بالقضاء كما ستعرف.

وكيف كان فالحجة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض ، واستصحاب يقين الطهارة ، وقضاء مفهوم‌ قوله عليه‌السلام [١] : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ومفهوم ما دل [٢] على قصر الغسل على الانزال من شرط وغيره ، كالحصر في‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( انما الماء من الماء ) ونحوه على الأصح من العموم في المفهوم ، وخروج البعض غير قادح في الحجة خلافا لظاهر الشيخ في صوم المبسوط لإبطاله الصوم بوطء البهيمة ، وصريح العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة ، والأستاذ المعظم الآغا في شرحه ، وشيخنا الفاضل في الرياض ، وقواه الشهيد في الذكرى ، وهو المنقول عن المرتضى رحمه‌الله بل يظهر منه دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلمات ، قال على ما حكاه عنه في المختلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة وادعائه الإجماع على ذلك : « وأما الأخبار المتضمنة لإيجابه عند‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ـ ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست