بما سمعت ، وإطلاق حسنة الحضرمي [١] المروية في
الكافي عن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من جامع غلاما
جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » مع عدم صلاحية مستند الخصم للمعارضة ،
إذ هو الأصل ، وبعض المفاهيم التي قد عرفت ما فيها ، وليعلم انه بناء على المختار
من تحقق الجنابة في الدبرين فهو على حسب تحققه بالنسبة الى قبل المرأة ، فيجزي
غيبوبة الحشفة كما هو نص إجماع المرتضى وابن إدريس ، ويجري الكلام في مقطوعها مثلا
على حسبه هناك.
ثم انه لا إشكال
في تحقق الجنابة بإيلاج الواضح في دبر الخنثى المشكل بالنسبة للواطي والموطوء ،
أما لو أولجت الخنثى في دبر الخنثى فلا تتحقق الجنابة ، لأصالة براءة الذمة
لاحتمال الزيادة ، وكذلك لو أولجت في قبلها ، نعم لو تحقق إنزال مع القول بعدم
اشتراط خصوصية المجرى حصلت الجنابة حينئذ ، وكذلك لا تتحقق الجنابة لو أولج الواضح
في قبل الخنثى ، لاحتمال كونه ثقبا كما صرح به جماعة من الأصحاب ، واحتمله العلامة
في التذكرة ، أخذا بظاهر قوله عليهالسلام : ( إذا التقى الختانان ) وهو جار في سابقه أيضا ، لكنه
ضعيف ، لظهور العهدية فيهما ، وإلا لزم القول به مع تحقق الرجولية ، نعم تتحقق
الجنابة لو أولجت في امرأة مع إيلاج الرجل فيها لأنها ان كانت امرأة فقد أولج فيها
، وان كانت رجلا فقد أولجت ، والرجل والامرأة كواجدي المني في الثوب المشترك ، هذا
ان قلنا انه ليس هناك قسم ثالث ، وإلا فيحتمل عدم تحقق الجنابة بذلك أيضا ، لكنه
لا يخلو من تأمل ، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ، لمكان الاحتمال كما
هو واضح.
ولا يجب الغسل ولا
الوضوء بوطء البهيمة في القبل أو الدبر إذا لم ينزل وان أدخل تمام ذكره على
المشهور ، كما هو خيرة طهارة المبسوط والمعتبر والمنتهى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب نكاح المحرم ـ حديث ١ من كتاب النكاح.