الشد اتجه البطلان
، أما إذا كان لغلبة الدم فهو ان لم يكن لانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس
به على الأظهر ، وأما إذا كان له كحدوث الوسطى مثلا على الصغرى أو الكبرى عليها أو
على الوسطى اتجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتفقا في الأثر ، لكونها حدثا آخر
لا يجزئ عنه الأول ، فيجب حينئذ الغسل بمجرد حدوث الكثيرة مثلا في أثناء الصلاة أو
قبلها وان كان قد اغتسلت للوسطى سابقا ، وكذا الوضوء بالنسبة إلى عروض الوسطى على
القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا ، وربما احتمل الاجتزاء مع اتفاق الأثر غسلا
أو وضوءا لعدم وجوب نية كون الغسل مثلا منه ، وهو ضعيف ، فتأمل جيدا.
ثم انه نص جماعة
هنا منهم الشيخ والعلامة والشهيد على وجوب الاستظهار أيضا في المبطون والمسلوس
للنص [١] في الثاني وفحواه وبعض ما تقدم سابقا في الأول ، ونحو المسلوس بولا ما يقطر
منه الدم للنص [٢] أيضا لكن صرح جماعة بالفرق بينهما وبين الاستحاضة في وجوب
تغيير الشداد فيها دونهما ، معللين ذلك بالنص فيها ، والتعدي قياس ، وتقدم سابقا
ما يرشد إليه في تغيير الخرقة ، لكن ينبغي تقييده بما إذا تنجس كما عرفت فيما مضى
، والأحوط التغيير أيضا فيهما كالمستحاضة ، كما ان الأولى أيضا حشو الإحليل بقطن
مع إمكانه ، ثم ان الأقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقي بغيره
مما يساويه في المنع ، لإطلاق الأمر بالاستيثاق في بعض المعتبرة [٣] وانصراف الذهن من
الأمر بالتلجم والاستثفار إلى إرادة منع خروج الدم ، كما ان الأقوى أيضا عدم وجوب
الاستذفار بالذال المعجمة ان فسر بغير الاستثفار ، بل ينبغي القطع به ، فلعل ما في رواية الحلبي [٤] من ( انها تستذفر
بثوب )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٢.